الإمام أحمد بن حنبل

43

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

7602 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ « 1 » بْنُ بُوذَوَيْهِ : أَنَّ مَعْمَرًا ،

--> ( 3842 ) ، وابن حبان ( 1393 ) ، والدارقطني في " العلل " 287 / 7 ، والبيهقي 353 / 9 ، وابن حزم في " المحلى " 140 / 1 ، والبغوي ( 2812 ) . وقال الحافظ في " الفتح " 669 / 9 : استدل بهذا الحديث - يعني حديث ميمونة الذي ليس فيه زيادة : " وإن كان مائعاً فلا تقربوه " عند البخاري - لِإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلَّت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير ، وهو اختيار البخاري ، وقول ابن نافع من المالكية ، وحُكيَ عن مالك ، وقد أَخرج أَحمد عن إسماعيل ابن عُلية ، عن عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتتْ في سمن ، قال : تؤخذ الفأرة وما حولها ، فقلتُ : إن أثرها كان في السمن كله ، قال : إنما كانت وهي حية ، وإنما ماتت حيث وجدت . ورجاله رجال الصحيح ، وأخرجه أحمد من وجهٍ آخر ، وقال فيه : عن جر فيه زيت ، وقع فيه جرذ ، وفيه : أليسَ جال في الجر كله ؟ قال : إنما جال وفيه الروح ، ثم استقر حيث مات . وأخرج البخاري ( 5539 ) عن عبدان ، عن عبد اللَّه بن المبارك ، عن يونس ابن يزيد ، عن الزهري : عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد ، الفأرة وغيرها ، قال : بلغنا أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بفأرة ماتت في سمن ، فأمر بما قرب منها فطرح ، ثم أكل . قال الحافظ : وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب لأنه لو كان عنده مرفوعاً ما سوى في فتواه بين الجامد وغير الجامد ، وليس الزهري ممن يُقال في حقه : لعله نسي الطريقَ المفصَّلة المرفوعة ، لأنه كان أحفظَ الناسِ في عصره ، فخفاء ذلك عنه في غاية البعد . ( 1 ) في ( م ) وسائر الأصول الخطية . أبو عبد الرحمن ، لكن ضُبَّب على لفظة " أبو " ضبة صغيرة في نسختي ( ظ 3 ) و ( عس ) إشارة إلى أنه خطأ في الرواية ، وهو خطأ قديم في نُسخ " المسند " فلذلك أورده الحسيني في " الإِكمال " 303 / 2 في الكنى ، فتعقبه الحافظ في " التعجيل " ص 498 - 499 بقوله : قد غلط فيه ( يعني